• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاستطراد للاحتياط أو التحفظ

اليمين الحاسمة لا تُطلب إلا للفصل في واقعة منتجة في النزاع، ولا يجوز توجيهها على سبيل الاستطراد أو الاحتياط أو التحفظ.

نص الاجتهاد

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاستطراد للاحتياط والتحفظ