اليمين الحاسمة لا تُطلب إلا للفصل في واقعة منتجة في النزاع، ولا يجوز توجيهها على سبيل الاستطراد أو الاحتياط أو التحفظ.
لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاستطراد للاحتياط والتحفظ