• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي تحرير ضبط أمني لإثبات الإكراه ما لم يقم الدليل اليقيني عليه

لا يُفترض الإكراه من مجرد وجود ضبط أمني محرر بالاتفاق، بل يجب إثباته بدليلٍ يقيني مستقل.

نص الاجتهاد

مجرد تحرير ضبط أمني باتفاق لا يعني وقوع إكراه ولا يجوز استنتاج الإكراه بل لا بد من إقامة الدليل اليقيني على حصوله