لا يُفترض الإكراه من مجرد وجود ضبط أمني محرر بالاتفاق، بل يجب إثباته بدليلٍ يقيني مستقل.
مجرد تحرير ضبط أمني باتفاق لا يعني وقوع إكراه ولا يجوز استنتاج الإكراه بل لا بد من إقامة الدليل اليقيني على حصوله