• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فتح التحقيق مجدداً لظهور أدلة جديدة لا يكون إلا بطلب النيابة العامة يجب على قاضي الاحالة إعادة الأوراق إلى النيابة العامة بعد فتح التحقيق

إذا ظهرت أدلة جديدة بعد قرار منع المحاكمة، فإن إعادة فتح التحقيق تكون بناءً على طلب النيابة العامة، وعلى قاضي الإحالة أن يحيل ما يرد إليه من طلب المدعي الشخصي إلى النيابة العامة، ثم يعيد الأوراق إليها بعد التحقيق الجديد لأخذ مطالبتها في الموضوع، وإلا كان قراره باطلاً.

نص الاجتهاد

فتح التحقيق مجدداً لظهور أدلة جديدة لا يكون إلا بطلب النيابة العامة يجب على قاضي الاحالة إعادة الأوراق إلى النيابة العامة بعد فتح التحقيق لأخذ مطالبتها في الموضوع المناقشة: إلى رئيس النيابة العامةجواباً على كتابكم رقم 35/ص تاريخ 28/4/1959 يتضح من الرجوع إلى أحكام المادتين 162 و164 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن فتح التحقيق مجدداً لظهور أدلة جديدة لا يكون إلا بناء على طلب النيابة العامة التي تقدم اليها هذه الأدلة فتبعث بها إلى قاضي الاحالة فيما إذا كان قرار منع المحاكمة صدر عنه لاجراء التحقيقات الجديدة ولا يجوز العودة إلى فتح التحقيق بناء على طلب المدعي الشخصي فقط وإذا ما تقدم بذلك إلى القاضي مباشرة وجب على هذا الأخير احالته إلى النيابة العامة التي تبعث اليه علاً بالمادة 162 من قانون الأصول أما فيما يتعلق بأخذ مطالعة النيابة من قبل قاضي الاحالة فهو أمر جوهري يترتب على تجاوزه بطلان القرار الصادر عنه وأن هذه المطالبة تبديها النيابة أصلاً قبل ايداع الأوراق إلى قاضي الاحالة عملاً بأحكام المادتين 144 و145 من قانون أصول المحاكمات الجزائية سواء أكان ايداعها اليه لاصدار قرار الاتهام أو كان هناك استئناف لقرار وكيل النيابة المختص بالتحقيق قاضي الاحالة سابقا من قبل من له الحق في ذلك أما في حال العودة إلى التحقيق لظهور أدلة جديدة فإنه يجب على قاضي الاحالة بنتيجة التحقيقات التي يجريها في هذا الشأن ايداع الأوراق إلى النيابة لأخذ مطالبتها في الموضوع والتي كانت قد اقتصرت على الشكل عندما بعثت النيابة بالأدلة إلى قاضي الاحالة وطلبت منه العودة إلى التحقيق