الإقرار القضائي أو غير القضائي حجةٌ ملزمة على من صدر عنه، ولا يجوز الرجوع عنه إلا لسببٍ معتبر يتمثل في خطأٍ واقعي أو ثبوت كذبه بحكم المحكمة.
الإقرار حجة على المقر ولا يجوز الرجوع عنه إلا لخطأ في الواقع أو إذا كذب بحكم