• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار حجة على المقر ولا يجوز الرجوع عنه إلا إذا شابه خطأ في الواقع أو كذبه الحكم القضائي

الإقرار القضائي أو غير القضائي حجةٌ ملزمة على من صدر عنه، ولا يجوز الرجوع عنه إلا لسببٍ معتبر يتمثل في خطأٍ واقعي أو ثبوت كذبه بحكم المحكمة.

نص الاجتهاد

الإقرار حجة على المقر ولا يجوز الرجوع عنه إلا لخطأ في الواقع أو إذا كذب بحكم