إقرار المدعى به يمتد أثره إلى محتويات صحيفة الدعوى
الإقرار القضائي أو الإقرار بالمدعى به يمتد أثره إلى محتويات استدعاء الدعوى التي ينصرف إليها، ويُعدّ حجةً على المقرّ في حدود ما أقرّ به، ما لم يقم ما ينقضه قانوناً.
نص الاجتهاد
الإقرار بالمدعى به يسري على محتويات استدعاء الدعوى وينصرف بآثاره إليه