يُعدّ الخطأ المادي في اسم الجهة المدعى عليها غير مؤثر في صحة الخصومة إذا كان من الواضح أن المدعي قصد مخاصمة الجهة المختصة ذاتها، وكانت هويتها الحقيقية منضبطة من واقع الدعوى.
إن الخطأ في اسم الجهة المدعى عليها بين كلمتي شركة ومؤسسة لا يؤثر في صحة الخصومة لأن المدعي استهدف في مخاصمته المرجع المختص