• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ في تسمية الجهة المدعى عليها بين شركة ومؤسسة لا يبطل الخصومة متى انصرفت الدعوى إلى المرجع المختص

يُعدّ الخطأ المادي في اسم الجهة المدعى عليها غير مؤثر في صحة الخصومة إذا كان من الواضح أن المدعي قصد مخاصمة الجهة المختصة ذاتها، وكانت هويتها الحقيقية منضبطة من واقع الدعوى.

نص الاجتهاد

إن الخطأ في اسم الجهة المدعى عليها بين كلمتي شركة ومؤسسة لا يؤثر في صحة الخصومة لأن المدعي استهدف في مخاصمته المرجع المختص