الأسباب المتعلقة بصحة الخصومة تنقضي بنقض القرار للمرة الأولى، فتغدو الخصومة صحيحة من هذه الناحية ولا يبقى محل لإثارتها مجدداً بعد ذلك.
الأسباب المتعلقة بصحة الخصومة تعتبر منقضية بنقض القرار للمرة الأولى وبالتالي تعتبر الخصومة صحيحة