• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعتبر الأسباب المتعلقة بصحة الخصومة منقضية بنقض القرار للمرة الأولى فتغدو الخصومة صحيحة

الأسباب المتعلقة بصحة الخصومة تنقضي بنقض القرار للمرة الأولى، فتغدو الخصومة صحيحة من هذه الناحية ولا يبقى محل لإثارتها مجدداً بعد ذلك.

نص الاجتهاد

الأسباب المتعلقة بصحة الخصومة تعتبر منقضية بنقض القرار للمرة الأولى وبالتالي تعتبر الخصومة صحيحة