يجوز رفع الدعوى إذا قامت للمُدّعي مصلحة قائمة أو محتملة، شريطة أن يثبت هذه المصلحة أمام المحكمة.
تكفي المصلحة لإقامة الدعوى ولو كانت محتملة باعتبار أن المصلحة مناط كل دعوى غير أن على الشخص إثبات مصلحته