إعادة الخبرة لا تكون إلا بعد استدعاء الخبراء ومناقشتهم في المسائل الموضوعية التي تضمّنها تقريرهم، ولا تُصار إليها إلا إذا لم تتمكن المحكمة من معالجة ما شاب الخبرة من نقص أو غموض بهذه الوسيلة.
لا يجوز إعادة الخبرة إلا بعد دعوة الخبراء للاستيضاح منهم عن المسائل الموضوعية التي تضمنتها خبرتهم حتى إذا لم تتمكن المحكمة من تلافي النص لجأت إلى إعادتها