الأحكام الاستئنافية الصادرة في الدعاوى الصلحية تعدّ أحكاماً مبرمة لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض.
قرارات محكمة الاستئناف في القضايا الصلحية تصدر مبرمة غير قابلة للطعن بطريق النقض