إحالة الدعوى إلى التدقيق بعد استنفاد الخصمين لبيان أقوالهما تعدّ من قبيل قفل باب المرافعة، ولا يوجب ذلك على المحكمة إعادة سؤال الخصوم عن أقوالهم الختامية.
رفع الأوراق للتدقيق بعد تكرار الطرفين لأقوالهما يعني قفل باب المرافعة ولا يوجب سؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة