• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفع الأوراق للتدقيق بعد تكرار أقوال الخصوم يعد قفلاً لباب المرافعة ولا يوجب إعادة سؤالهم عن أقوالهم الأخيرة

إحالة الدعوى إلى التدقيق بعد استنفاد الخصمين لبيان أقوالهما تعدّ من قبيل قفل باب المرافعة، ولا يوجب ذلك على المحكمة إعادة سؤال الخصوم عن أقوالهم الختامية.

نص الاجتهاد

رفع الأوراق للتدقيق بعد تكرار الطرفين لأقوالهما يعني قفل باب المرافعة ولا يوجب سؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة