• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار في تحقيق الغاية القانونية

إذا كان الغرض من الإنذار هو إعلام الخصم أو مطالبته رسمياً، فإن استدعاء الدعوى يحقق هذا الغرض ويغني عنه.

نص الاجتهاد

استدعاء الدعوى يغني عن الإنذار