عقود البلديات المتعلقة بالمقاسم المحدثة للأفراد لا تكتسب صفة العقد الإداري لمجرد صدورها عن البلدية، وإنما تبقى عقوداً مدنية عادية يختص القضاء العادي بالفصل في منازعاتها.
استقر الاجتهاد على أن العقود التي تبرمها البلديات بالنسبة للمقاسم المحدثة إلى الأفراد لا تخرج عن كونها عقودا عادية يعود أمر البت بها إلی القضاء العادي ، ذلك لأن الحال يختلف عن موضوع بيع البلدية فضلة طريق تابع لها والذي يعود أمر النظر فيه إلى القضاء الإداري