الشريك المتضامن يُعدّ ملتزماً شخصياً بما يترتب في ذمته من التزامات الشركة، ويصح اختصامه ومقاضاته مباشرةً لأنه مسؤول عن الوفاء من ثروته الخاصة.
يصح مقاضاة شريك متضامن لأنه ملزم بالإيفاء من ثروته الخاصة