• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز مقاضاة الشريك المتضامن لأن التزامه ينعقد في ذمته الخاصة

الشريك المتضامن يُعدّ ملتزماً شخصياً بما يترتب في ذمته من التزامات الشركة، ويصح اختصامه ومقاضاته مباشرةً لأنه مسؤول عن الوفاء من ثروته الخاصة.

نص الاجتهاد

يصح مقاضاة شريك متضامن لأنه ملزم بالإيفاء من ثروته الخاصة