يشترط في الادعاء المتقابل أن يتحد مع الادعاء الأصلي في الجنس وأن يكون منتجاً قانوناً بحيث يؤدي ثبوته إلى الحؤول دون الحكم بالادعاء الأصلي كلياً أو جزئياً.
الادعاء المتقابل يجب أن يكون من جنس الادعاء الأصلي ومبرراً في حال ثبوته للحؤول دون الحكم بالادعاء الأصلي كلا أو جزءاً