لا يجوز لغير المحامين تمثيل الأطراف في الدعوى أمام المحاكم، وأي حضور أو تمثيل يتم على خلاف ذلك يُعد باطلاً وتبطل معه الإجراءات المترتبة عليه لارتباطه بالنظام العام.
إذا كان الوكيل الذي حضر أدوار المحاكمة عن المدعى عليه ليس من المحامين فالتمثيل غير صحيح سندا للمادة 104 أصول المحاكمات التي منعت على الأشخاص من غير المحامين تمثيل الأطراف في الدعوى أمام المحاكم ، وهذا الأمر من متعلقات النظام العام لذلك فالإجراءات التي استندت إلى ذلك الحضور وما ترتب عنه من آثار تكون باطلة