إشارة الدعوى التي تُعدّ شرطاً لسماعها لا تُرقَّن إلا عند ردّ الدعوى أو بعد تنفيذ الحكم الصادر وفق الادعاء، ولا يصح ترقينها قبل ذلك.
إذا كانت إشارة الدعوى شرطا لسماعها فإن ترقينها يكون في حال رد الادعاء أو تنفيذ الحكم إذا قضى وفقه ، وعليه فإنه لا يجوز الأمر بترقين الإشارة قبل تنفيذ الحكم