• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبيت جزء محدد من عقار شائع يقتضي اختصام جميع المالكين ما لم تنحصر المطالبة في سهام شائعة ضمن ملكية البائع

لا تُقبل المطالبة بتثبيت جزء محدد من عقار على الشيوع إلا باختصام جميع الشركاء المالكين، ما لم يكن الطلب مقصوراً على أسهمٍ شائعة تدخل ضمن ملكية البائع وحدها.

نص الاجتهاد

إن المطالبة بتثبيت جزء محدد من عقار على الشيوع تقتضي اختصام كافة المالكين ما لم يقصر المدعي مطاليبه على سهام شائعة تقع ضمن حدود ما يملكه البائع