لا تُقبل المطالبة بتثبيت جزء محدد من عقار على الشيوع إلا باختصام جميع الشركاء المالكين، ما لم يكن الطلب مقصوراً على أسهمٍ شائعة تدخل ضمن ملكية البائع وحدها.
إن المطالبة بتثبيت جزء محدد من عقار على الشيوع تقتضي اختصام كافة المالكين ما لم يقصر المدعي مطاليبه على سهام شائعة تقع ضمن حدود ما يملكه البائع