إعفاء الأجنبي من تقديم الكفالة متى ثبت أن له أموالاً ثابتة في سورية، لأن مناط الإلزام بالكفالة هو عدم وجود أموال له داخل البلاد.
ولئن كان نص الفقرة 3 من المادة 11 أصول محاكمات يتضمن أنه "لا يقبل أي طلب من الأجنبي الذي ليس له أموال في سورية ما لم يؤمن بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 317 التضمنيات والرسوم." إلا أن الاجتهاد مستقر على أنه إذا كان للمدعي الأجنبي أموال ثابتة في سورية يعفي من تقديم الكفالة