إذا تعلّقت الدعوى بعقار، فإن معيار تقدير قيمتها لأغراض الاختصاص القيمي هو القيمة التي يقدّرها المدّعي للمعقود عليه، لا الثمن المتفق عليه في العقد، لأن الثمن لا يطابق قيمة المعقود عليه بالضرورة.
الاجتهاد القضائي مستقر على ان القيمة التي يعينها المدعي هي التي يجب ان تكون معياراً لتقدير قيمة الدعوى المتعلقة بالعقار لتحديد الاختصاص القيمي ان المقصود بقيمة المعقود عليهه بالمادة 55 أصول محاكمات ليس البدل او الثمن المتفق عليه في العقد وانما قيمة المعقود عليه فالثمن المتفق عليه هو غير المعقود عليه