• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يتضمن استدعاء الاستئناف بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وإلا كان باطلاً، ولا تغني العبارات العامة عن ذكر الأسباب

استدعاء الاستئناف لا يصح إلا إذا اشتمل على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف المحددة، لأن هذا التعيين من النظام العام؛ فإذا خلا منه أو اقتصر على عبارات عامة فلا يُنتج أثره القانوني ويكون باطلاً.

نص الاجتهاد

إن المادة 232/2 من قانون أصول المحاكمات قد تضمنت أنه يجب أن تشتمل استدعاء الاستئناف على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وإلا كان باطلا وإن القول المذكور من النصوص الآمرة وهو من النظام العام وعدم الأخذ به يجعل الاستئناف باطلا الاجتهاد مستقر على أن إيراد عبارة "مجحف بحق المستأنف" أو عبارة "موجب لمغدوريته" في استدعاء الاستئناف لا يعتبر من أسباب الاستئناف