استدعاء الاستئناف لا يصح إلا إذا اشتمل على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف المحددة، لأن هذا التعيين من النظام العام؛ فإذا خلا منه أو اقتصر على عبارات عامة فلا يُنتج أثره القانوني ويكون باطلاً.
إن المادة 232/2 من قانون أصول المحاكمات قد تضمنت أنه يجب أن تشتمل استدعاء الاستئناف على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وإلا كان باطلا وإن القول المذكور من النصوص الآمرة وهو من النظام العام وعدم الأخذ به يجعل الاستئناف باطلا الاجتهاد مستقر على أن إيراد عبارة "مجحف بحق المستأنف" أو عبارة "موجب لمغدوريته" في استدعاء الاستئناف لا يعتبر من أسباب الاستئناف