من يدّعي صورية سندٍ مكتوب يتحمل عبء إثباتها، ويجب أن يكون الإثبات بمستندٍ مماثل في القوة للوثيقة المطعون فيها، ولا تُقبل البينة الشخصية وحدها لإثبات الصورية متى كان السند قائمًا.
إن عبء إثبات صورية السند الوارد في السند يقع على عاتق المدعى عليه وبوثيقة تتكافأ مع الوثيقة المستند إليها بما لا يجوز معه إثبات الصورية بالبينة الشخصية