• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب وضع إشارة الدعوى كلما كان النزاع متعلقا بحق عيني مع وجوب التحقق من ملكية السطح المشترك وإمكان الصعود إليه

إذا كان موضوع النزاع حقاً عينياً أو كان الحكم فيه من شأنه أن يمس حقاً عينياً، وجب وضع إشارة الدعوى، مع لزوم التثبت من عناصر الملكية والانتفاع ذات الصلة، كملكية السطح المشترك وإمكان الوصول إليه.

نص الاجتهاد

لا بد من وضع إشارة الدعوى عندما يتعلق النزاع بحق عينيينبغي التحقق من ملكية السطح المشترك وإمكان الصعود إليه