إذا كان موضوع النزاع حقاً عينياً أو كان الحكم فيه من شأنه أن يمس حقاً عينياً، وجب وضع إشارة الدعوى، مع لزوم التثبت من عناصر الملكية والانتفاع ذات الصلة، كملكية السطح المشترك وإمكان الوصول إليه.
لا بد من وضع إشارة الدعوى عندما يتعلق النزاع بحق عينيينبغي التحقق من ملكية السطح المشترك وإمكان الصعود إليه