الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، التي لا تنهي الخصومة كلها أو بعضها ولا ترفع يد المحكمة عن الدعوى، لا تقبل الطعن استقلالاً، بل يُثار الطعن بشأنها تبعاً للطعن في الحكم النهائي الصادر في الموضوع.
حظر المشترع الطعن في الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنهي الخصومة كلها أو بعضها ولا ترفع يد المحكمة عن الدعوى، إلا مع الطعن في الحكم الصادر بالموضوع، سواء أكانت تلك الأحكام قطعية أو متعلقة بالإثبات أو بسير الإجراءات