• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة الفصل في الدخول والخلوة قبل اللجوء إلى التحكيم

إذا كانت مسألة الدخول والخلوة مطروحة في النزاع، وجب على المحكمة أن تفصل فيها قبل إحالة الأمر إلى التحكيم أو مباشرة التحكيم.

نص الاجتهاد

على المحكمة البت بموضوع الدخول والخلوة قبل إجراء التحكيم