إذا كانت مسألة الدخول والخلوة مطروحة في النزاع، وجب على المحكمة أن تفصل فيها قبل إحالة الأمر إلى التحكيم أو مباشرة التحكيم.
على المحكمة البت بموضوع الدخول والخلوة قبل إجراء التحكيم