تستقل محكمة الموضوع بتقرير شطب بعض عبارات الدفوع، ويخرج هذا التقدير عن رقابة محكمة النقض.
محكمة الموضوع هي التي تقرر شطب بعض العبارات من الدفوع دون رقابة محكمة النقض