يشترط لقبول طلب إنهاء الحضانة أن يُوجَّه إلى الحاضنة الفعلية القائمة على رعاية المحضون، لأن الخصومة يجب أن تنعقد مع من بيده الحضانة واقعاً.
يجب أن يوجه طلب إنهاء الحضانة إلى الحاضنة الفعلية