• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يوجه طلب إنهاء الحضانة إلى الحاضنة الفعلية

يشترط لقبول طلب إنهاء الحضانة أن يُوجَّه إلى الحاضنة الفعلية القائمة على رعاية المحضون، لأن الخصومة يجب أن تنعقد مع من بيده الحضانة واقعاً.

نص الاجتهاد

يجب أن يوجه طلب إنهاء الحضانة إلى الحاضنة الفعلية