إذا اجتمع في الدعوى طلب النفقة مع طلب آخر من الحقوق الزوجية، جاز نظرهما معاً في دعوى واحدة، ويُحدَّد الاختصاص المحلي للمحكمة المختصة بنظر النفقة.
يجوز الجمع بين النفقة وبين أي حق آخر من الحقوق الزوجية في دعوى واحدة وإن الاختصاص المحلي ينعقد للمحكمة المختصة برؤية طلب النفقة وعلى هذا استقر الاجتهاد