• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الجمع بين النفقة وسائر الحقوق الزوجية في دعوى واحدة ويختص محلياً بنظرها قاضي النفقة

إذا اجتمع في الدعوى طلب النفقة مع طلب آخر من الحقوق الزوجية، جاز نظرهما معاً في دعوى واحدة، ويُحدَّد الاختصاص المحلي للمحكمة المختصة بنظر النفقة.

نص الاجتهاد

يجوز الجمع بين النفقة وبين أي حق آخر من الحقوق الزوجية في دعوى واحدة وإن الاختصاص المحلي ينعقد للمحكمة المختصة برؤية طلب النفقة وعلى هذا استقر الاجتهاد