• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفع دعوى التفريق لا يسقط حق الزوجة في النفقة المستحقة

رفع دعوى التفريق لا يسقط حق الزوجة في النفقة المستحقة، بل قد يكون سبباً لاستحقاقها متى توافرت شروطها.

نص الاجتهاد

إقامة دعوى التفريق موجب لاستحقاق النفقة