العبرة في اعتبار الشيء من جهاز الزوجة بحصوله معها إلى دار الزوجية خلال فترة قيامها بها، لا بمصدر تملكه؛ فكل ما تُحضره الزوجة إلى بيت الزوجية خلال هذه المدة يُعدّ من الجهاز.
الجهاز يشمل جميع الأشياء التي تحضرها الزوجة لدار الزوجية بدءا من مناسبة الزواج حتى لحظة مغادرتها دار الزوجية آخر مرة مهما كان مصدر تملكها سواء اشتريت من المهر أو غيره وسواء جاءتها هدية من الزوج أو من ذويه أو من سواهم لا فرق