استحقاق المعجل من المهر مستقل عن قيمة الجهاز، ولا يجوز ربط أحدهما بالآخر أو المقاصة بينهما لمجرد التقارب أو الاختلاف في القيمة.
لا يوجد إي رابطة بين مقدار معجل المهر وقيمة الأشياء الجهازية