• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يرتبط مقدار المعجل بقيمة الجهازية ولا يقاس أحدهما بالآخر

استحقاق المعجل من المهر مستقل عن قيمة الجهاز، ولا يجوز ربط أحدهما بالآخر أو المقاصة بينهما لمجرد التقارب أو الاختلاف في القيمة.

نص الاجتهاد

لا يوجد إي رابطة بين مقدار معجل المهر وقيمة الأشياء الجهازية