• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عزوف الزوج عن طلب متابعة زوجته قرينة على عدم رغبته بها وتستحق معه النفقة ولو لم يثبت طردها

إذا دلّ سلوك الزوج على عزوفه عن زوجته وعدم رغبته بها، استحقت النفقة، ولا يُشترط لثبوتها في هذه الحالة قيام دليل خاص على طرد الزوجة من المسكن.

نص الاجتهاد

عزوف الزوج عن طلب زوجته للمتابعة يدل على عدم رغبته بها مما يجعلها مستحقة النفقة سواء ثبت الطرد أم لم يثبت