إذا دلّ سلوك الزوج على عزوفه عن زوجته وعدم رغبته بها، استحقت النفقة، ولا يُشترط لثبوتها في هذه الحالة قيام دليل خاص على طرد الزوجة من المسكن.
عزوف الزوج عن طلب زوجته للمتابعة يدل على عدم رغبته بها مما يجعلها مستحقة النفقة سواء ثبت الطرد أم لم يثبت