كل حكم يهدف إلى اتخاذ إجراء وقتي ذي طابع تحفظي لحماية الحقوق أو الأموال، ولا يفصل في أصل الحق، يجوز الطعن به استقلالاً.
إن المقصود بالأحكام الوقتية التي يجوز الطعن بها مستقلة هي الأحكام التي ترمي إلى اتخاذ إجراء وقتي لحماية مصالح الخصوم أو لحفظ أموالهم والحكم بتعيين حارس قضائي أو وقف استمرار البيع أو وقف التنفيذ