وجوب إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه مع استدعاء الطعن باعتباره إجراءً جوهرياً من النظام العام، ويُثار تلقائياً من المحكمة دون حاجة لتمسك الخصوم به.
إن ربط صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه مع استدعاء الطعن من الإجراءات الجوهرية لأنه من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها وعلى هذا استقر الاجتهاد