• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه مع استدعاء الطعن لكونه من النظام العام

وجوب إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه مع استدعاء الطعن باعتباره إجراءً جوهرياً من النظام العام، ويُثار تلقائياً من المحكمة دون حاجة لتمسك الخصوم به.

نص الاجتهاد

إن ربط صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه مع استدعاء الطعن من الإجراءات الجوهرية لأنه من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها وعلى هذا استقر الاجتهاد