• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحكم بالتفريق الفوري إلا بعد التثبت من أن العلة غير قابلة للشفاء

يشترط للحكم بالتفريق الفوري ثبوتُ أن العلة غير قابلة للشفاء، أما مع إمكان العلاج فلا يقوم سبب التفريق الفوري.

نص الاجتهاد

لا يحكم بالتفريق الفوري إلا بعد التثبت من أن العلة غير قابلة للشفاء