يشترط للحكم بالتفريق الفوري ثبوتُ أن العلة غير قابلة للشفاء، أما مع إمكان العلاج فلا يقوم سبب التفريق الفوري.
لا يحكم بالتفريق الفوري إلا بعد التثبت من أن العلة غير قابلة للشفاء