• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الاستناد إلى الشهادة المبنية على التسامع في الإثبات

الشهادة المبنية على التسامع لا تصلح دليلاً مقبولاً في الإثبات، لأنها لا تقوم على الإدراك المباشر للواقعة.

نص الاجتهاد

الشهادة المبنية على التسامع غير مقبولة