المسائل المتعلقة بالطلاق والحلّ والحرمة تتصل بحقوق الله تعالى، فتندرج في النظام العام ولا يجوز مخالفة أحكامها.
قضايا الطلاق والحل والحرمة من حقوق الله تعالى وبالتالي فهي من النظام العام