انعقاد المخالعة يتوقف على صدور إيجاب وقبول متلاقيين، ولا يكفي الاتفاق المسبق أو الشروع في دفع البدل، ولا يُعمل بعرفٍ أو ممارسةٍ محلية إذا خالفت الحكم النصي.
لا تتم المخالعة إلا بالإيجاب والقبول, ومجرد الإتفاق على إجرائها أو الشروع بدفع البدل قبل اقتران الإيجاب بالقبول لا ينتج عنه شيء من آثارها الشرعية ولا عبرة لعرف المنطقة إذا صادم النص