• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة مناقشة دفوع الخصوم والبحث فيها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة الحكم

وجوب تناول المحكمة دفوع الخصوم الجوهرية بالبحث والمناقشة والتسبيب، لأن سلامة الرقابة التمييزية تقتضي أن يكون الحكم مبيناً لأساسه الواقعي والقانوني على نحو يسمح بمراجعته.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تضع دفوع الطرفين موضع المناقشة والبحث سندا للمادة 204 أصول كي يتسنى لمحكمة النقض المراقبة