وجوب تناول المحكمة دفوع الخصوم الجوهرية بالبحث والمناقشة والتسبيب، لأن سلامة الرقابة التمييزية تقتضي أن يكون الحكم مبيناً لأساسه الواقعي والقانوني على نحو يسمح بمراجعته.
على المحكمة أن تضع دفوع الطرفين موضع المناقشة والبحث سندا للمادة 204 أصول كي يتسنى لمحكمة النقض المراقبة