• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب الدعوى لا يزيل الآثار الإجرائية التي تمت قبل الشطب

الأصل أن شطب الدعوى لا يمحو الإجراءات القضائية السابقة عليه ولا ينال من آثارها الإجرائية القائمة.

نص الاجتهاد

شطب الدعوى لا يلغي الإجراءات التي كانت قبل شطبها