إذا أريد الاحتجاج بعمل الزوجة لنفي استحقاقها للنفقة، وجب إنذارها أولاً بترك العمل، وإلا بقيت النفقة واجبة.
الادعاء بأن الزوجة موظفة لا تستحق النفقة يجب أن يسبقه إنذار بترك الوظيفة