• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الاحتجاج بعمل الزوجة لنفي نفقتها قبل توجيه إنذار بترك الوظيفة

إذا أريد الاحتجاج بعمل الزوجة لنفي استحقاقها للنفقة، وجب إنذارها أولاً بترك العمل، وإلا بقيت النفقة واجبة.

نص الاجتهاد

الادعاء بأن الزوجة موظفة لا تستحق النفقة يجب أن يسبقه إنذار بترك الوظيفة