للمحكمة سلطة تعديل الصياغة اللغوية للتقرير متى كان التعديل لا يغيّر المقصود، بل يحقق التعبير الصحيح عن الغاية المتفق عليها من الحكمين.
للمحكمة أن تغير الصيغة اللغوية للتقرير بما يفيد التعبير عن هدف الحكمين الذي اتفقا عليه