• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتد في تجديد الدعوى بعد شطبها بتاريخ تقديمها قبل إجابة طلب النفقة

العبرة في تجديد الدعوى بعد الشطب هي بتاريخ تقديمها السابق على إجابة طلب النفقة، متى كان هذا التقديم هو الذي يحدد الأثر القانوني المطلوب.

نص الاجتهاد

إن موعد تجديد الدعوى بعد الشطب هو التاريخ القبل لإجابة طلب النفقة على أساسه