العبرة في تجديد الدعوى بعد الشطب هي بتاريخ تقديمها السابق على إجابة طلب النفقة، متى كان هذا التقديم هو الذي يحدد الأثر القانوني المطلوب.
إن موعد تجديد الدعوى بعد الشطب هو التاريخ القبل لإجابة طلب النفقة على أساسه