الأشياء الجهازية، متى كان النزاع متعلقاً بها، ينعقد النظر فيها للمحكمة الشرعية سواء وردت عينا أو نقدا.
النظر في الأشياء الجهازية من اختصاص المحكمة الشرعية سواء كانت عينا أم نقدا