• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية المخلص الجمركي محددة بالمادة /213/ من قانون الجمارك المخلص الجمركي لا يسال على محتويات البيان المقدم منه مالم يثبت علمه بحقيقة

تتحدد مسؤولية المخلص الجمركي في حدود ما نص عليه قانون الجمارك، ولا تقوم عن بيانات الشحنة أو محتويات البيان الجمركي ما لم يثبت أنه كان عالماً بحقيقة المخالفة أو المحتوى غير المشروع.

نص الاجتهاد

مسؤولية المخلص الجمركي محددة بالمادة /213/ من قانون الجمارك المخلص الجمركي لا يسال على محتويات البيان المقدم منه مالم يثبت علمه بحقيقة محتويات البيان المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المنسوبة إلى المطعون ضده هي استيراد بضاعة ممنوعة وقد انتهت محكمة الموضوع الى تقدير عدم المساءلة .وحيث أن الإدارة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه وصوله الى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة انفا . حيث أن المطعون ضده مخلص جمركي واقتصر عمله على تقديم البيان وحيث أن مسؤولية المخلص الجمركي محددة بالمادة 213 من قانون الجمارك المخلص الجمركي لا يسأل عن محتويات البيان المقدم منه مالم يثبت علمه بحقيقة محتويات البيان وهذا غير متوفر بالقضية لذلك يكون الحكم المطعون فيه القاضي برد الدعوى عن المطعون ضده في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن . لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن