المبالغ والرسوم والغرامات المستحقة للدولة لا تنقضي بالتقادم إلا وفق التقادم الطويل، ولا يُقبل إسقاطها بالتقادم القصير متى كان الأساس القانوني يوجب خضوعها لهذا الأجل.
أن قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض قد قضى بان المرسوم والغرامات المستحقة للدولة لا تتقادم الا بالتقادم الطويل أي خمسة عشر سنة المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للجهة المدعى عليها هي التأخير في الأمراء وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف دمشق الى رد الدعوى لسقوطها بالتقادم ولعدم قناعة الأدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبه نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن وحيث أن قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض قد قضى بان المرسوم والغرامات المستحقة للدولة لا تتقادم الا بالتقادم الطويل أي خمسة عشر سنة و ذلك بالاستناد الى أحكام قانون العقوبات الاقتصادي مما يعرض القرار للنقض لذلك تقرر بالإجماع : 1 – تقض الحكم المطعون فيه