منشأ البضاعة من الوقائع المادية التي يجوز إثبات خلافها بكافة طرق الإثبات، ولا تكون البيانات الواردة في الضبط حاسمة إذا كانت قائمة على الاستنتاج لا على المعاينة القطعية. ويكون لمحكمة الموضوع تقدير الخبرة والمستندات متى كان ما انتهت إليه مؤدّاه ثابتاً في أوراق الدعوى.
ان تقرير منشأ البضاعة من الوقائع المادية ويمكن اثبت عكس ما جاء بالضبط لهذه الجهة سيما أن منشأ البضاعة في الضبط مبني على استنتاج منظميه المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة الى المطعون ضدهم في استيراد كمية من الفاصولياء تهريها وقد انتهت محكمة الاستئناف الى تصديق الحكم الجمركي الفاضي بعدم المساليلة وحيث ان ادارة الجمارك لم تقتنع بلحكم قطعنت به وطلبت نقطه للأسباب المبينة أنفا وحيث أن الدليل الساق على التهريب هي أقوال المطعون ضدهم بان البضاعة مهربة وقد تراجعوا عنها أمام محكمة الموضوع الدعاء بان البضاعة مشتراه من السوق المحلية بموجب فاتورة وحيث أن محكمة الموضوع اجرت كشفا وخبرة فنية على البضاعة المصادرة وخلص الخبير بتقريره المبرز بالملف الى أن البضاعة هي من منشا محلي وليست من منشا أجنبي وحيث أن ما ورد على لسان المطعون ضدهم في الضبط يمكن اثبات که قهر لا يعد من الوقائع المادية وان الوقائع المادية في الضيط في البضاعة المصادرة وأنها فاصولياء ولا خلاف حول ذلك وكذلك فان تغرير منشا البضاعة من الوقائع المادية فهر مبني على استنتاج منظمي الضيط ويمكن اثبات عكسه وحيث أن اعتماد محكمة الموضوع لما ورد في تقرير الخبرة والفاتورة الميرزة في الملف مقا يدخل ضمن صلاحيتها ولا رقابة عليها بشان ذلك ما دام أن ما توصلت اليه مستمد من أوراق الملف ويمكن استخلاص القليل منه على أن البضاعة مشتراة من السوق المحلية وليست هي من منشا اجنيي و تاسيسا على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه واقعا في محله القانوني والطعن لا ينال منه ويستاهل الرفض . لذلك تغرر بالاجماع 1 – رفض الطعن