التعويض عن حجز السيارة من قبل الجمارك لا يستحق إلا عند ثبوت خطأ قانوني من الإدارة وانحرافها عن تطبيق القانون؛ أما إذا كان الحجز قد تم وفق الإجراءات القانونية وعلى أساس الاشتباه بالتهريب ريثما يُفصل القضاء في نظامية السيارة، فلا مسؤولية تعويضية.
لا يستحق التعويض عن فترة حجز السيارة من قبل الجمارك الا اذا ارتكبت الادارة خطأ قانونيا وخرجت عن تطبيق القانون عندما أوقفت السيارة المناقشة: حيث أن دعوى الطاعن مؤسسة على طلب التعويض على فترة حجز سيارته وتوقفها عن العمل من قبل ادارة الجمارك وقد انتهت محكمة الاستئناف في اللاتفية بحكمها الصادر بعد النفض الى رد دعوى الطاعن لسيق الادعاء وحيث تبين من اوراق الملف أنه سبق لمحكمة الموضوع أن قضت بالتعويض عن فترة حجز السيارة وقد تم نقض حكمها من قبل هذه المحكمة بحكمها الناقض المبرز بالملف رقم أساسا 2020/لعام /1998/تأسيسا على أن الطاعن لا يستحق التعويض عن فترة حجز سيارته من قبل الجمارك الا اذا ارتكبت الادارة خطا قانوني وخرجت عن تطبيق القانون عندما أوقفت السيارة العائدة للطاعن وحيث أن الثابت من أوراق الملف أن لجنة الطعون في مديرية نقل اللاذقية قررت لدى الكشف على السيارة وفحصها أن شاسي السيارة وصندوقها غير نظاميين وهما مهربان و على ضوء ذلك صار تنظم الضبط وحجز السيارة من قبل الجمارك حتى يبت بوضعها من قبل القضاء حيث انتهى القضاء إلى اعتبار السيارة نظامية وإعادتها له وحيث أن الإجراءات التي قامت به إدارة الجمارك ومنها حجز السيارة على ضوء ضبط لجنة المخالفة عملا بالمادة /196/ من قانون الجمارك اعتقادا منها بأن السيارة مهربة أخذا برأي لجنة البث بالطعون ولا بد في هذه الحالة من العودة إلى القضاء للبت بوضع السيارة وما إذا كانت مهربة أم نظامية وهو ما اتبعته الإدارة المطعون ضدها في هذه الدعوى وعليه فإن التعويض عن فترة حجز السيارة لا يستحق للأسباب المبنية آنفا وحيث ولئن كانت محكمة الموضوع قد عالجت الدعوى خلافا لهذه المبادئ إلا أن النتيجة التي انتهت إليها في محلها والطعن لا ينال من الحكم المطعون فيه مما يتعين رفضه. لذلك تقرر بالإجماع: 1 – رفض الطعن