• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 183 جمارك اعتبرت نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النظام الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق بشكل غير نظامي بمثابة استيراد

إذا نُقلت البضاعة الخاضعة للنظام الجمركي أو حُوزت أو جُول بها داخل النطاق الجمركي على نحو غير نظامي، عُدّ ذلك بمثابة استيراد أو تصدير تهريبياً ما لم يقم الدليل على خلافه، ويجوز نفي هذه القرينة بكافة وسائل الإثبات بما فيها البينة الشخصية.

نص الاجتهاد

المادة 183 جمارك اعتبرت نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النظام الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق بشكل غير نظامي بمثابة استيراد أو تصنير تيرييا ما لم يقم الدليل على عكس ذلك و عليه فان اثبات مخالفة العكس يكون بكافة وسائل الإثبات ومنها البيئة الشخصية المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليها في التصمير تهريا لعدد من رؤوس الغتم وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف حمص الى عدم المساءلة بالنسبة لمخالفة التصدير تهريبا وقضت بتغريم المدعى عليه عن مخالفة التحول غير النظامي ولعدم قناعة الأدارة بهذا القرار فقد طعت به طالبه نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن وحيث أن المادة /183/ جمارك قد أعثرت نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النظام الجمركي او حيازتها أو التجول بها داخل النطاق بشكل غير نظامي بمثابة استيراد وتصدير نهربيا ما لم يقم الدليل على عكس تلك وحيث أن الثبات العكس يمكن أن يكون بالبيئة الشخصيةوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استنتجت من اقوال الشهود المستمعين و من قرينه وجود الأغنام ضمن السيارة على الطريق العام حمص طرطوس و عدم التوجه بها الى الحدود أن المدعى عليه لم يكن حائزا للأغنام بقصد تهريبها خارج القطر وحيث أن تقدير الأدلة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها قد استندت الى ماله أصله في اوراق الملف وحيث أن المدعي عليه كان يقود السيارة لا يغير من صحة ما توصلت اليه المحكمة لأنه لا يعتبر دليلا على التصدير نهرها مما يجعل اسباب الطعن في غير محلها ولا تقال من القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن .