الدفع بعدم الاختصاص القيمي لا يُقبل إذا أُثير بعد الدخول في الموضوع أو بعد إبداء دفوعه، بل يتعيّن أن يُثار ابتداءً قبل أي تعرّض للموضوع.
الدفع بعدم الاختصاص القيمي للمحكمة يجب ان يرد في بداية الدفوع وقبل التعرض للموضوع