• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع بعدم الاختصاص القيمي للمحكمة يجب ان يرد في بداية الدفوع وقبل التعرض للموضوع

الدفع بعدم الاختصاص القيمي لا يُقبل إذا أُثير بعد الدخول في الموضوع أو بعد إبداء دفوعه، بل يتعيّن أن يُثار ابتداءً قبل أي تعرّض للموضوع.

نص الاجتهاد

الدفع بعدم الاختصاص القيمي للمحكمة يجب ان يرد في بداية الدفوع وقبل التعرض للموضوع